سفره ، أو وجود مقدار من المال ( النقود وغيرها ) يصرفه في
سبيل ذلك ذهابا وإيابا ، ، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة
يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا ، ويلزم في الزاد
والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .
مسألة 18 : لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة
الحاجة إليها . بل يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها ، كما
إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا
لشرفه .
مسألة 19 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا ، فلا
يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا
فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد .
مسألة 20 : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي
مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من
الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج ، وإن لم يكن
مستطيعا من بلده .