الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي
من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك ،
وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع
للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها . أو أنه يسع ذلك ولكن
بمشقة شديدة لا تتحمل عادة . وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ
على المال إلى السنة القادمة ، فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب
الحج فيها ، وإلا لم يجب . الثاني : الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون خطرا على
النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا وعند القيام بالأعمال ،
كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع
المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ، ولكن تجب عليه الاستنابة
على ما سيجئ تفصيله .
مسألة 13 : إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون
والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج ، بل وجب الذهاب
من الطريق المأمون وإن كان أبعد .
مسألة 14 : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى