مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه ، وأما إذا كان المدين
معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما
للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل
الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج
ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا
حرج وجب البيع ، وإلا لم يجب .
مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار
وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم ، يجب عليهم
الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا
بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب .
مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس
والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من
دون مشقة ، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من
المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد
بالانفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله
قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل