اليوم الثالث عشر على الأظهر ، وتجوز لغيرهما الإفاضة من
منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن
دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا .
مسألة 426 ، إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه
الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب
ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج ،
وعليه دم شاة على الأحوط .
مسألة 427 : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب
عليها المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ،
ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى
من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف
الليل إلى الفجر ، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا
يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة
طوائف :
1 - المعذور ، كالمريض ، والممرض ، ومن خاف على نفسه