مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج
بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى
نفسه فيه .
مسألة 11 : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل
إدراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام ، بل الظاهر كفاية
إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر ، ويعتبر في
الأجزاء الاستطاعة حين الانعتاق ، فإن لم يكن مستطيعا لم
يجزئ حجه عن حجة الاسلام . ولا فرق في الحكم بالأجزاء
بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به
مطابقا لوظيفته الواجبة .
مسألة 12 : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه
عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي ،
وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار ، فإن شاء ذبح عنه ، وإن شاء أمره
بالصوم .
الشرط الرابع : الاستطاعة .
ويعتبر فيها أمور :