الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران : أحدهما :
الصيد في الحرم ، فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم . ثانيهما :
قلع كل شئ نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس
بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك
الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ، ويستثنى من حرمة القلع
أو القطع موارد : 1 - الإذخر وهو نبت معروف . 2 - النخل وشجر الفاكهة .
3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل . 4 - الأشجار أو
الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون
الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأما
الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم
سائر الأشجار .
مسألة 281 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها
في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها