23 - حمل السلاح
مسألة 277 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف
والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب بعض
الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر ،
وهذا القول أظهر .
مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم
يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط .
مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ،
ولا بأس به عند الاضطرار .
مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط .
الأولى والأظهر عدم وجوبها .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .