( مسألة 189 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة
غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا .
( مسألة 190 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من
المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
( مسألة 191 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء
بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن
العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
( مسألة 192 ) : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت
تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز
للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس
شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام .
( مسألة 193 ) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد
التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
( مسألة 194 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام ،
فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة ، كما لا بأس
بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط .