تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( مسألة 189 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا .
( مسألة 190 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
( مسألة 191 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
( مسألة 192 ) : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام .
( مسألة 193 ) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
( مسألة 194 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام ، فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط .
مناسك الحج — صفحة 83 | السيد محمد الروحاني