الحليفة نحو مكة ، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم .
( مسألة 182 ) : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع
التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ولمن اعتمر
عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج
الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة
لاحرامها ، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند
الزوال من يوم عرفة .
( مسألة 183 ) : إذا شك بعد لبس الثوبين ، وقبل
التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم
الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم
لا بنى على الصحة .
الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على
المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من
ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم .
( مسألة 184 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر . والأحوط أن