يكون لبسهما على الطريق المألوف .
( مسألة 185 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من
السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا
للمنكبين ، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو
قدمهما عليه أعادهما بعده .
( مسألة 186 ) : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا
نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا
أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال
في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت .
( مسألة 187 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في
ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
( مسألة 188 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط
المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير
الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من المذهب ،
ويلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها
في الصلاة .