الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق
سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد هو
أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها .
( مسألة 179 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث
الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من
المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء
وغيرهم .
( مسألة 180 ) التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في
الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام إلا بها ، أو بالاشعار أو التقليد
لخصوص القارن ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا
من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة .
( مسألة 181 ) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة
تأخير التلبية إلى البيداء ، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها
إلى أن يمشي قليلا ، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ،
ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ، ويؤخر الجهر بها إلى
المواضع المذكورة ، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي