فيحرم من محل نذره ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام أن
يمضي إلى " رابغ " الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه
بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت ، وإذا لم
يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه
الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل
دخوله فيه .
( مسألة 170 ) : تقدم إن المتمتع يجب عليه أن يحرم
لحجه من مكة ، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصح
إحرامه وإن دخل مكة محرما ، بل وجب عليه الاستئناف من
مكة مع الامكان ، وإلا بطل حجه .
( مسألة 171 ) : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة
وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في
عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم .
مسألة 172 ) : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى
أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .