( مسألة 152 ) : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق
الوقت عن إتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة
لم يجز له العدول من الأول ، بل وجب عليه تأخير الحج إلى
السنة القادمة .
( مسألة 153 ) : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة
الوقت ، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن
الاتيان فيه بهما وادراك الحج بطلت عمرته ، ولا يجوز له
العدول إلى الافراد على الأظهر ، لكن الأحوط أن يعدل إلى
العمرة المفردة .