فوات أعمال الحج ، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة
ويخرج لحاجته ، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام
ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة
ذهب إلى عرفات من مكانه ، وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة
التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم
إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي
بطواف النساء .
( مسألة 148 ) : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة
بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ،
فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها ،
كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة
لدخول مكة فيقضي أعمالها ، ثم يخرج لقضاء حوائجه ، ويحرم
ثانيا لعمرة التمتع ، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته
الأولى كما مر .
( مسألة 149 ) : المحرم من الخروج عن مكة بعد
الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى