العمرة المفردة ، وهو الأحوط .
( مسألة 154 ) : يشترك حج الافراد مع حج التمتع في
جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور :
أولا : يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع
ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا
يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد .
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في
حج التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حج الافراد .
رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام
في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية .
خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ، ولا يعتبر
ذلك في حج الافراد .
سادسا : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف
المندوب على الأحوط الوجوبي ، ويجوز ذلك في حج الافراد .
( مسألة 155 ) : إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن