محل آخر ، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها ، وعليه فلا
بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء
العمرة أو بعد الفراغ منها .
( مسألة 150 ) : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من
أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، ففي
هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها
للحج ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي
هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
( مسألة 151 ) : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له
العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من
دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها
وادراك الحج ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة
المفردة بعد الحج ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات
الركن من الوقوف الاختياري في عرفات .