فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة .
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى
بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق
في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى
أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه
بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة .
4 - أن يكون إحرام حجة من نفس مكة مع الاختيار ،
وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وإذا لم يمكنه الاحرام من
نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه .
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن
شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي
أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج
شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح .
( مسألة 147 ) : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة
التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج
من مكة لغير الحج ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف