إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب
الاحرام .
( مسألة 145 ) : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء
وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة
الحرام ، وواجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما يلي :
1 - الاحرام من مكة ، على تفصيل يأتي :
2 - الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم
التاسع ، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب ،
وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة .
3 - الوقوف في المزدلفة يوم عيد الأضحى من الفجر
إلى طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة .
4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد ، ومنى على بعد
فرسخ واحد من مكة تقريبا .
5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد .
6 - الحلق أو أخذ شئ من الشعر أو الظفر في منى ،
وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء