وإن كان في أوله ، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما
إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن
كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء ، ولا يعتبر هذا فيما إذا
كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو
كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة
المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان
بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذلك الحال
في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا
يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .
( مسألة 134 ) : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة
كذلك تجب بالنذر ، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
( مسألة 135 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة
التمتع في أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
1 - أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب
ذلك لعمرة التمتع .
2 - أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي