أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها قبل
الذهاب إلى الحج ، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال
الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه .
( مسألة 34 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا
يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ، ولا يجب عليه
الفحص ، وإن كان الفحص أحوط .
( مسألة 35 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج
منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا
من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب
عليه الحج ، وإلا وجب .
( مسألة 36 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج
وجب عليه الحج ، ولم يجز له التصرف فيه على الأحوط بما
يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك
بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله ، بل
الأحوط عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا ، نعم
إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة