وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول
مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي
والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك ، وإن
لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه
الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو
يقصر في مكانه ، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد
هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة
إلى شئ آخر ، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على
الأحوط .
( مسألة 440 ) : المصدود من الحج قبل الوقوفين لا
يسقط عنه الحج بالهدي المزبور ، بل يجب عليه الاتيان به في
القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته .
( مسألة 441 ) : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت
ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ،
وإلا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود .
( مسألة 442 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من