تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك ، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه ، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شئ آخر ، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط .
( مسألة 440 ) : المصدود من الحج قبل الوقوفين لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور ، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته .
( مسألة 441 ) : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود .
( مسألة 442 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من
مناسك الحج — صفحة 185 | السيد محمد الروحاني