( مسألة 432 ) : يجب أن يكون رمي الجمرات في
النهار ، ويستثنى من ذلك الراعي والمديون الذي يخاف أن
يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ،
ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين
يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي
ليلة ذلك النهار ، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر
ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه .
( مسألة 433 ) : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر
قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط أن يفرق بين الأداء
والقضاء ، وأن يقدم القضاء على الأداء ، وأن يكون القضاء أول
النهار والأداء عند الزوال .
( مسألة 434 ) : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب
عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان يومين أو ثلاثة
فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا
ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه