أحكام المحصور
( مسألة 446 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو
العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام .
( مسألة 447 ) : المحصور إن كان محصورا في عمرة
مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو
ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ، ويجوز
له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل ، وتحلل المحصور
في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا تحلل
منها إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ، وإن كان المحصور
محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى
من النساء ، وإن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما
تقدم ، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى
ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة مفردة