تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( مسألة 448 ) : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج ، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط .
( مسألة 449 ) : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في
( مسألة 451 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته .
( مسألة 452 ) : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم .
( مسألة 453 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام
مناسك الحج — صفحة 188 | السيد محمد الروحاني