( مسألة 448 ) : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك
خف المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه
الالتحاق ، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر
خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج ، وإلا فإن لم يذبح أو
ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح عنه تحلل
من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي
وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط .
( مسألة 449 ) : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر
من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في
( مسألة 451 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله
بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان
مستقرا في ذمته .
( مسألة 452 ) : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام
عشرة أيام على ما تقدم .
( مسألة 453 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام