الموانع غير الصد والحصر فالأحوط في حقه أن يأتي بوظائف
الصد على ما تقدم تفصيله .
( مسألة 443 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن
يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن
يأتي بعمرة مفردة إن تمكن من ذلك .
( مسألة 444 ) : من أفسد حجه ثم صد هل يجري
عليه حكم الصد أم لا وجهان ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه
كفارة الافساد زائدا على الهدي .
( مسألة 445 ) : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح
ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر .