پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
يجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط ، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع .
( مسألة 415 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
مناسك الحج — صفحه 174 | السيد محمد الروحاني