الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه
قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط ، والأحوط تأخيره
عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا
أو جهلا منه بالحكم أجزاه ، ولم يحتج إلى الإعادة .
( مسألة 402 ) : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين
عليهن التقصير .
( مسألة 403 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ،
والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو
نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه
ولفه وجب عليه اختيار الحلق ، ومن كان صرورة فالأحوط بل
الأقوى وجوب الحلق عليه .