( مسألة 404 ) : من اختار الحلق يجب عليه المواظبة
لئلا يخرج الدم من رأسه فلو علم أن الحلاق يجرح رأسه
واضطر إلى الحلق عنده فحصل الادماء أثناء الحلق استحب
له التكفير بشاة .
( مسألة 405 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير
إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا جمع بين التقصير والحلق ،
ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط .
( مسألة 406 ) : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع
ما حرم عليه الاحرام ، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا
على الأحوط .
( مسألة 407 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا
منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ،
فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث
بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك . وإذا كان في طريق رجوعه
إلى الوطن فالأحوط فيه أيضا ذلك .
( مسألة 408 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا