يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه
الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا ، ويعتبر
فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن لا يكون
مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ
له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان
الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط الأولى أن لا يكون
الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .
( مسألة 384 ) : إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان
معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به .
( مسألة 385 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو
في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط
أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي .
( مسألة 386 ) : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان
مهزولا أجزاه ولم يحتج إلى الإعادة .
( مسألة 387 ) : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا
للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط