حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان
في محل آخر ، وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد
الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ، وإذا شك
في هزال الهدي فذبحه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء
ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك .
( مسألة 388 ) : إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما
اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه
إبداله .
( مسألة 389 ) : لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه
هديا آخر ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول على
الأحوط ، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم
يذبحه ، وهو كسائر أمواله ، والأحوط الأولى ذبحه أيضا ، وإن
وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط .
( مسألة 390 ) : لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى
اليوم الثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم
الثاني عشر عن صاحبه .