يوم العيد ، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من
الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق ،
وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ، فإذا تذكر
أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن
كانت الإعادة أحوط ، وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف
فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح .
( مسألة 382 ) : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص
واحد .
( مسألة 383 ) : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو
البقر أو الغنم ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة
الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل
الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الظان
إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن
يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له
بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك
ولزمته الإعادة ، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا