( مسألة 391 ) : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع
ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة ،
فإن مضى الشهر لزم الذبح في السنة القادمة .
( مسألة 392 ) : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه
صام بدلا عنه ، عشرة أيام : ثلاثة في الحج في اليوم السابع
والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده ،
والأحوط أن تكون السبعة متوالية ، ويجوز أن تكون الثلاثة
من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع ، ويعتبر فيها
التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى
يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك .
( مسألة 393 ) : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة
أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام
الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ، ولو لم يتمكن
في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ،
والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره
من دون عذر ، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في