الجمار ، ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن
يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو
بنائبه ، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه
الرجوع ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على
الأحوط .
( مسألة 380 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا
فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة
الطواف ، وإن كانت الإعادة أحوط ، وأما إذا كان الترك مع
العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه ، فيجب عليه أن يعيده بعد
تدارك الرمي .