ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد
وجب ذلك ، والوقوف في الجملة ، وإن لم يمكنه صح حجه وعليه
كفارة شاة .
الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات
فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة .
مناسك الحج — صفحة 156
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص١٥٦