التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط
بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي
على النحو الذي ذكرناه .
الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير ،
وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه
من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ، ولكن الأحوط لزوم
الاعتناء به حينئذ والاتيان بالمشكوك .
( مسألة 343 ) : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه
الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح
سعيه ، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب
عليه الاستئناف .
( مسألة 344 ) : حكم الشك في عدد الأشواط من
السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف ، فإذا شك