أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه
إلى الصفا ، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من
شوط واحد .
( مسألة 341 ) : إذا نقص من أشواط السعي عامدا
عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف
بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل ، والأحوط
وجوبا إتمام السعي رجاء والاتيان بالتقصير . وأما
وأما إذا كان النقص نسيانا فإن كان شوطا واحدا وجب عليه
تداركه حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال
الحج ، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من
التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد
رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب
بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام .
وأما إذا كان نسيانه أكثر من شوط واحد فالأظهر أن يأتي
بسعي كامل ومع التعسر يستنيب لذلك .
( مسألة 342 ) : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة