پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 142

پدیدآورندگان:

ص۱۴۲
التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .
الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير ، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ، ولكن الأحوط لزوم الاعتناء به حينئذ والاتيان بالمشكوك .
( مسألة 343 ) : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه ، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف .
( مسألة 344 ) : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف ، فإذا شك