ما ذكره ، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم
يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة
ويصح حجه في كلتا الصورتين .
( مسألة 337 ) : من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو
بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره ،
فيسعى عنه ويصح حجه
( مسألة 338 ) : الأحوط أن لا يؤخر السعي عن
الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر
أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا
يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار .
( مسألة 339 ) : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة
في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد
على ما تقدم في الطواف ، نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر
عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط .
( مسألة 340 ) : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ولكن
الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له أن يضيف إليه ستة