ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة ، وهذا يعد شوطا واحدا ، ثم يبدأ
من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه ، فيكون الاياب
شوطا آخر ، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع
في المروة ، والأحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل
معتد به بين الأشواط .
( مسألة 331 ) : لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في
شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا ، وإن كان بعده ألغى ما
بيده على الأحوط واستأنف السعي من الأول .
( مسألة 332 ) : لا يعتبر في السعي المشي راجلا ،
فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن إنسان أو غير
ذلك ، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا
واختتامه بالمروة .
( مسألة 333 ) : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه
وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف ، فلا يجزئ
الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر ، نعم
لا يعتبر أن يكون ذهابه وايابه بالخط المستقيم .