السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهو أيضا من
الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم
والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة
ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه .
( مسألة 328 ) : محل السعي إنما هو بعد الطواف
وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه
الإعادة بعدهما ، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد
سعيه .
( مسألة 329 ) : يعتبر في السعي النية ، بأن يأتي به عن
العمرة إن كان في العمرة ، وعن الحج إن كان في الحج ، قاصدا
به القربة إلى الله تعالى .
( مسألة 330 ) : يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا