ولا يتقدمه هذا في طواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب
فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا
( مسألة 323 ) : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا
بطل حجه .
( مسألة 324 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا .
( مسألة 325 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد
السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت
الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى
بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها
بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها ، فإن
لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه ، وحكم
التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا فرق في
الجاهل بين القاصر والمقصر .
( مسألة 326 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
وجب على الولي قضاءها .