تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولا يتقدمه هذا في طواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا
( مسألة 323 ) : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه .
( مسألة 324 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا .
( مسألة 325 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها ، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه ، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر .
( مسألة 326 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاءها .