ذي الحجة - فالأحوط لها حينئذ الاستنابة لقضاء ما فاتها من أشواط الطواف
والصلاة قبل أن تخرج إلى الموقف بعرفات ثم تقتضيه بنفسها بعد الطهر .
وأما لو حاضت بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة فعليها صلاة
الطواف بعد أن تطهر والاستنابة للصلاة قبل السعي أيضا على الأحوط .
وأما التي حاضت ولم تكمل أربعة أشواط فعندئذ تقطع طوافها وتخرج
من المسجد فورا ثم تنتظر ، فإن طهرت قبل الموقف بعرفه أني بالطواف كاملا
والصلاة بعد طهرها ، وإن لم تطهر قبل الموقف ينقلب حينئذ حجها إلى حج
الافراد كما تقدم وتمضي إلى عرفات والمشعر ، وتأتي بمناسك منى كلها وبقية
مناسك مكة ، ثم تأتي بعمرة مفردة بعد إكمال المناسك .
ولو اغتسلت المرأة من الحيض وطافت ، ثم رأت الدم فإن كان قبل
انتهاء العشرة ، وانقطع قبل العشرة ، فحيث أن الاحتياط في أيام النقاء الجمع
بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، فاللازم عليها إعادة الطواف والصلاة
الواقعة في تلك الأيام ، وإن كان الدم بعد انتهاء العشرة أو قبله لكن استمر بعد
العشرة فالأعمال صحيحة ، والنقاء طهر .
ولو علمت قبل إحرام العمرة أن أيام حيضها تستمر إلى يوم عرفة ،
وجبت عليها المبادرة إلى عمرة التمتع قبل الحيض مع التمكن ، وإن لم تبادر كانت
آثمة وتحرم حينئذ بنية حج الافراد مع ضيق الوقت ، لكن الأحوط عليها إعادة
حج التمتع في العام القابل .
والمستحاضة إن فعلت ما يجب عليها من الأعمال للصلاة فهي
كالطاهرة .
مستحبات ركعتي الطواف 1 - قراءة سورة التوحيد - قل هو الله أحد - بعد الحمد
في الركعة