والأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، وإن كان الأحوط تركه .
ولا بأس أيضا بالفصل بين الطواف الواجب والسعي ، بطواف
مستحب .
ولو ترك السعي عن نسيان تعين عليه الاتيان به متى تذكر ، وإن
خرج من مكة فالأحوط عليه الرجوع في أي وقت تذكر ، ويفعله بنفسه ، إن
أمكنه ذلك ، وإن شق وصعب عليه يستنيب من يسعى عنه .
ومن أخل به ، ولم يأت به على الوجه الأكمل لا يحل من إحرامه حتى
يأتي به كاملا بنفسه أو بنائبه . ولو واقع أهله ، ولو سهوا بزعم الاحلال لزمته
الكفارة ، وكذا تجب على الكفارة أيضا إن قلم أظفاره ولو سهوا على الأحوط .
مستحبات السعي 1 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، والحائض يمكنها السعي ،
نعم تستحب لها الطهارة إن أمكنها ، وإلا فتسعى وهي حائض .
2 - المبادرة إلى السعي بعد ركعتي الطواف ، ويمكن للمتعب
الاستراحة .
3 - تقبيل الحجر الأسود ، واستلامه عند إرادة الخروج إلى الصفا إن
أمكن وإلا أشار إلى الحجر بيده .
4 - الاتيان إلى زمزم للاستقاء بنفسه إن أمكنه ، والشرب من مائها ،
وليصب على رأسه ، وظهره ، ويقول وهو مستقبل الكعبة ما رواه معاوية بن
عمار عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) " اللهم اجعله علما نافعا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " .
5 - استلام الحجر بعد الشرب من زمزم أيضا ، وهو أولى عند خروجه
إلى الصفا .
6 - الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود ، وهو