عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج
لا يجب ولا يستطيع .
مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على
شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها ، يجب اقتضاؤه إن كان حالا ولو
بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده ، نعم
لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب ( 1 ) ، وكذا لو لم يمكن
اثبات الدين ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه ،
ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم ( 2 ) بأدائه لو طالبه ، ولو كان
غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب
ولا يكفي ( 3 ) عن حجة الاسلام ، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن
صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لذلك ، أو دين مؤجل لا يبذله
المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج ، بل كفايته
على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) إلا إذا أمكن بيعه بالأقل نقدا وكان الأقل كافيا .
( 2 ) عدم الوجوب في صورة العلم محل اشكال بل منع .
( 3 ) يجري فيه التفصيل الآتي في الدين فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو
الاطلاق .
( 4 ) قد مر الاشكال في اطلاقه في الحاشية السابقة .