تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الرمي ، حتى يتيقن كونه سبعا . وكذا لو شك ، في وصول الحصاة إلى المرمى ، يجب الرمي إلى أن يتيقن به . والظن فيما ذكر بحكم الشك . ولو شك بعد الذبح أو الحلق ، في رمي الجمرة ، أو عدده لا يعتنى به . ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي ، فإن كان في النقيصة ، فالأحوط الرجوع والاتمام ولا يعتنى بالشك في الزيادة ولو شك ، بعد الفراغ ، في الصحة ، بنى عليها ، بعد حفظ العدد .
مسألة 4 - لا يعتبر ، في الحصى ، الطهارة ، ولا في الرمي ، الطهارة ، من الحدث أو الخبث .
مسألة 5 - يستناب ، في الرمي ، من غير المتمكن ، كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم . ويستحب حمل المريض ، مع الامكان ، عند المرمى ، ويرمى عنده ، بل هو أحوط . ولو صح المرض أو أفاق المغمى عليه ، بعد تمامية الرمي ، من النائب ، لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك ، في الأثناء ، استأنف من رأس ، وكفاية ما يرمى النائب محل اشكال .
مسألة 6 - من كان ، معذورا ، في الرمي ، يوم العيد ، جاز له الرمي ، في الليل .
مسألة 7 - يجوز الرمي ، ماشيا وراكبا . والأول أفضل . الثاني من الواجبات الهدي ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث ، الإبل والبقر والغنم . والجاموس بقر . ولا يجوز سائر