الرمي ، حتى يتيقن كونه سبعا . وكذا لو شك ، في وصول الحصاة إلى
المرمى ، يجب الرمي إلى أن يتيقن به . والظن فيما ذكر بحكم الشك . ولو
شك بعد الذبح أو الحلق ، في رمي الجمرة ، أو عدده لا يعتنى به . ولو شك
قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي ، فإن كان في النقيصة ، فالأحوط
الرجوع والاتمام ولا يعتنى بالشك في الزيادة ولو شك ، بعد الفراغ ، في
الصحة ، بنى عليها ، بعد حفظ العدد .
مسألة 4 - لا يعتبر ، في الحصى ، الطهارة ، ولا في الرمي ،
الطهارة ، من الحدث أو الخبث .
مسألة 5 - يستناب ، في الرمي ، من غير المتمكن ، كالأطفال
والمرضى والمغمى عليهم . ويستحب حمل المريض ، مع الامكان ، عند
المرمى ، ويرمى عنده ، بل هو أحوط . ولو صح المرض أو أفاق المغمى
عليه ، بعد تمامية الرمي ، من النائب ، لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك ، في
الأثناء ، استأنف من رأس ، وكفاية ما يرمى النائب محل اشكال .
مسألة 6 - من كان ، معذورا ، في الرمي ، يوم العيد ، جاز له
الرمي ، في الليل .
مسألة 7 - يجوز الرمي ، ماشيا وراكبا . والأول أفضل .
الثاني من الواجبات الهدي ويجب أن يكون إحدى النعم
الثلاث ، الإبل والبقر والغنم . والجاموس بقر . ولا يجوز سائر