فالأحوط ( 1 ) الإعادة . ولو اعتقد النقص ، فذبح ، جهلا بالحكم ،
فانكشف الخلاف ، فالظاهر الكفاية .
مسألة 11 - الأحوط ( 2 ) أن يكون الذبح ، بعد رمي جمرة العقبة ،
والأحوط عدم التأخير ، من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره ،
فالأحوط الذبح أيام التشريق ( 3 ) ، وإلا ففي بقية ذي الحجة . وهو من
العبادات . يعتبر فيه النية ونحوها . ويجوز فيه النيابة ، وينوي النائب ،
والأحوط نية المنوب عنه أيضا . ويعتبر كون النائب ، شيعيا ، على
الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وكذا في ذبح الكفارات .
مسألة 12 - لو شك ، بعد الذبح ، في كونه ، جامعا للشرائط أو لا ،
لا يعتنى به ، ولو شك ، في صحة عمل النائب ، لا يعتنى به . ولو شك ، في
أن النائب ، ذبح أو لا ، يجب العلم ( 4 ) باتيانه ، ولا يكفي الظن . ولو عمل
النائب على خلاف ما عينه الشرع ، في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان
عالما عامدا ، ضمن ، ويجب الإعادة ، فإن فعل ، جهلا أو نسيانا ، ومن
غير عمد ، فإن أخذ للعمل أجرة ، ضمن أيضا ، وإن تبرع ، فالضمان غير
معلوم . وفي الفرضين تجب الإعادة .
هامش
( 1 ) الأولى .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) أي في نهارها ، ولا يجوز الذبح ، في الليل ، إلا لخصوص الخائف .
( 4 ) أو الاطمينان .