تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فالأحوط ( 1 ) الإعادة . ولو اعتقد النقص ، فذبح ، جهلا بالحكم ، فانكشف الخلاف ، فالظاهر الكفاية .
مسألة 11 - الأحوط ( 2 ) أن يكون الذبح ، بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير ، من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره ، فالأحوط الذبح أيام التشريق ( 3 ) ، وإلا ففي بقية ذي الحجة . وهو من العبادات . يعتبر فيه النية ونحوها . ويجوز فيه النيابة ، وينوي النائب ، والأحوط نية المنوب عنه أيضا . ويعتبر كون النائب ، شيعيا ، على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وكذا في ذبح الكفارات .
مسألة 12 - لو شك ، بعد الذبح ، في كونه ، جامعا للشرائط أو لا ، لا يعتنى به ، ولو شك ، في صحة عمل النائب ، لا يعتنى به . ولو شك ، في أن النائب ، ذبح أو لا ، يجب العلم ( 4 ) باتيانه ، ولا يكفي الظن . ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع ، في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عالما عامدا ، ضمن ، ويجب الإعادة ، فإن فعل ، جهلا أو نسيانا ، ومن غير عمد ، فإن أخذ للعمل أجرة ، ضمن أيضا ، وإن تبرع ، فالضمان غير معلوم . وفي الفرضين تجب الإعادة .
هامش
( 1 ) الأولى . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) أي في نهارها ، ولا يجوز الذبح ، في الليل ، إلا لخصوص الخائف . ( 4 ) أو الاطمينان .