على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط .
ولا بأس بشقاق الإذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء ، بما ابيضت عينه .
الخامس أن لا يكون مهزولا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ،
والأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا .
مسألة 9 - لو لم يوجد ، غير الخصي ، لا يبعد الاجتزاء به ، وإن
كان الأحوط الجمع بينه وبين التام ، في ذي الحجة ، في هذا العام ، وإن لم
يتيسر ، في العام القابل ، أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد
الناقص ، غير الخصي ، فالأحوط ( 1 ) الجمع بينه وبين التام ، في بقية
ذي الحجة ، وإن لم يمكن ، ففي العام القابل ، والاحتياط ا لتام الجمع بينهما
وبين الصوم .
مسألة 10 - لو ذبح ، فانكشف ، كونه ناقصا ، أو مريضا ، يجب
آخر . نعم لو تخيل السمن ، ثم انكشف خلافه ، يكفي . ولو تخيل هزاله ،
فذبح ، برجاء السمن ، بقصد القربة ، فتبين عدمه ، يكفي . ولو لم يحتمل
السمن ، أو يحتمله ، لكن ذبح ، من غير مبالاة ، لا برجاء الإطاعة ،
لا يكفي . ولو اعتقد الهزال ، وذبح ، جهلا بالحكم ، ثم انكشف الخلاف ،
هامش
( 1 ) ولا يبعد الاجتزاء بالناقص ، فيه أيضا ، وإن كان الاحتياط ، ما هو المذكور في
المتن .