كفارة إذا حنث ( 1 ) في يمينه ( 2 ) .
وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة ، كما قال الله عز وجل :
( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) ( 3 ) وهو مد لكل رجل ، أو كسوتهم لكل رجل
ثوب ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له ، فإن لم يقدر على واحدة
منها ، صام ثلاثة أيام متوالية ( 4 ) ( 5 ) .
والنذر على وجهين ، أحدهما ( 6 ) : أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرض ( 7 ) أو
تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا ، صمت أو صليت أو تصدقت أو
حججت أو فعلت شيئا من الخير ، فهو بالخيار ، إن شاء فعل متتابعا ، وإن شاء
متفرقا ، وإن شاء لم يفعل .
فإن قال : إن كان كذا وكذا - مما قدمنا ذكره - فلله علي كذا وكذا ( 8 ) ، فهذا ( 9 )
هامش
1 - الحنث في اليمين : نقضها " النهاية : 1 / 449 " .
2 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 273 بمعناه . وانظر نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 27 ح 18 ، والكافي : 7 / 440 ح 7 ، والتهذيب : 8 / 311 صدر ح 31 ، والاستبصار :
4 / 46 صدر ح 1 ، عنها الوسائل : 23 / 220 - كتاب الأيمان - ب 11 ح 9 ، وص 318 - كتاب
النذر - ب 17 ح 4 .
3 - المائدة : 89 .
4 - " متواليات " البحار .
5 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 58 ح 114 ، وتفسير
العياشي : 1 / 338 ح 178 ، والكافي : 7 / 451 ح 1 ، وص 452 ح 3 ، والفقيه : 3 / 232 ذيل
ح 26 ، والمقنع : 409 ، والتهذيب : 8 / 295 ح 83 وح 84 ، والاستبصار : 4 / 51 ح 1 وح 2 نحوه ،
عن معظمها الوسائل : 22 / 375 - أبواب الكفارات - ضمن ب 12 .
6 - " فأحدهما " ج ، د ، البحار .
7 - " مرضي " ب ، ج ، د . وما أثبتناه من " ت " و " و " و " البحار " .
8 - ليس في " البحار " .
9 - " فهو " ب ، البحار .