- 153 - باب النذور والإيمان والكفارات
اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فالتي فيها
الكفارة : فهو ( 1 ) أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل
ذلك الشئ ولم يفعله ، أو يحلف ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم
يفعله .
واليمين التي لا كفارة فيها : فهي على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر عليه
الرجل إذا حلف كاذبا ، ومنها : ما لا كفارة عليه ولا أجر ، ومنها : ما لا كفارة عليه
فيها ، والعقوبة فيها دخول النار .
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم ( 2 ) فيها الكفارة : فهو
أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو تخليص ( 3 ) مال امرئ ( 4 ) مسلم من
متعد عليه من لص أو غيره .
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر : فهو أن يحلف الرجل على شئ ، ثم يجد ما
هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير .
وقال العالم ( عليه السلام ) ( 5 ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان .
هامش
1 - " فهي " ب .
2 - " يلزمه " ج . " تلزمه " البحار .
3 - " يخلص بها " ج ، البحار . " يخلص " د .
4 - " لامرئ " ب .
5 - " الكاظم ( عليه السلام ) " البحار ، المستدرك .