فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن
يصوم يوما مكانه ( 1 ) ، أو شهرا [ معروفا على حسب ما نذر ( 2 ) .
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو
دالك الشهر ، فإن لم يصمه أو صام فأفطر ] ( 3 ) فعليه الكفارة ( 4 ) .
ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا ، فهو بالخيار ، إن شاء تصدق بشئ ،
وإن شاء صلى ركعتين ، أو صام يوما ( 5 ) ، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره ( 6 ) ، فيلزمه
فعل ذلك الشئ ، من صدقة أو صوم أحج أو غير ذلك ( 7 ) .
هامش
1 - " كان " ج .
2 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 274 ، والفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 ،
والمقنع : 411 مثله .
3 - ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار . وقد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ .
4 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 274 ، والفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 ،
والمقنع : 411 مثله ، وانظر الكافي : 4 / 143 ح 1 ، وج 7 / 457 ذيل ح 12 ، والتهذيب : 4 / 329
ح 94 ، وج 8 / 305 ذيل ح 12 ، عنهما الوسائل : 10 / 389 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 15
ح 1 وح 6 ، وج 23 / 310 - كتاب النذر - ب 10 ذيل ح 1 .
5 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 274 ، والمقنع : 411 مثله ، وكذا في الفقيه :
3 / 232 ذيل ح 26 بزيادة " وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا " . وفي الكافي : 7 / 463 ح 18 ،
والتهذيب : 8 / 308 ح 23 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 23 / 296 - كتاب النذر - ب 2 ح 3 .
حمله صاحب الوسائل على الاستحباب ، أو التسمية إجمالا لا تفصيلا .
6 - " نذر " ج ، د .
7 - عنه البحار : 104 / 246 ضمن ح 168 . فقه الرضا : 274 باختلاف في ذيله . وفي نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : 34 صدر ح 39 ، والكافي : 7 / 455 ح 2 نحوه ، عنهما الوسائل : 23 / 293 -
كتاب النذر - ب 1 ح 2 ، وص 297 ب 2 ح 7 . وانظر الكافي : 7 / 455 ح 3 ، والفقيه : 3 / 230
ح 18 ، والتهذيب : 8 / 303 ح 3 .